اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٧٧
اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير
١١٠٢٢ - قال أصحابنا: إذا باع حنطة، بحنطة، أو شعيرا بشعير بأعيانها؛ لم يعتبر التقابض فيها في المجلس، وجاز بشرط الخيار في العقد.
١١٠٢٣ - وقال الشافعي التقابض شرط ولا يصح الخيار.
١١٠٢٤ - لنا: ما روي عن أبي بكر، عن أبي الزبير، عن جابر - ﵁ -،قال: (نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري).
ظاهره أنه إذا جرى الصاعان جاز بيع المشتري وإن لم يقبض بداره
١١٠٢٥ - ولا يقال: إن هذا دليل الخطاب؛ لأن ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، وليس هذا دليل الخطاب وإنما هو حكم النطق.
١١٠٢٦ - وروي (أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الطعام حتى يقبض).
١١٠٢٧ - ولأنهما عينان من جنس الأثمان؛ فلا يكون التقابض في المجلس شرطًا في عقدهما، كالحديد بالصفر، والحنطة بالجص.
١١٠٢٨ - فإن قيل: المعنى في الأصل: أنهما لا تجمعهما علة واحدة من الربا؛ لم
2312
المجلد
العرض
34%
الصفحة
2312
(تسللي: 2207)