اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٢٨
وضع خشبة على حائط الجار دون إذنه
١٤٦٣٥ - قال أصحابنا: ليس للرجل وضع خشبة على حائط جاره إلا بإذنه.
١٤٦٣٦ - وقال الشافعي في قوله القديم: له ذلك بغير إذنه
١٤٦٤٧ - قال أصحابه: يعتبر فيه شرطان، أحدهما: أن يكون خشبًا خفيفًا لا يضر بالحائط ضررًا بينًا، والثاني: أن لا يصح في ملكه حائطان يضع عليهما، مثل أن تكون أرضه مداخلة لدار جاره، فلأنه حيطان منها للجار.
١٤٦٣٨ - لنا: حديث ابن عباس - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال في خطبته في حجة الوداع:
(ألا وإن المسلم أخو المسلم لا يحل دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفس منه).
١٤٦٣٩ - ولأنه يبني لنفسه على حائط لا حق له فيه؛ فوجب أن لا يجوز إلا بإذن مالكه؛ أصله: إذا قدر على أن يضع الخشب على حيطانه.
١٤٦٤٠ - ولا يلزم: صاحب العلو؛ لأن له حقا في حائط صاحب السفل،
2966
المجلد
العرض
44%
الصفحة
2966
(تسللي: 2844)