اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٩٠
الاستئجار لحمل الخمر لغير الإراقة
١٧٨٤٣ - قال أصحابنا: إذا استأجر رجلا لينقل له خمرًا صحت الإجارة.
١٧٨٤٤ - قال الشافعي لا يجوز.
١٧٨٤٥ - لنا: أنه استئجار لحمل ما قد يباح حمله فوجب أن يصح. أصله إذا استأجره ليحمل له ظهر ميتة.
١٧٦٤٦ - والدليل على الوصف: أن نقلها للإراقة جائز باتفاق، ولأنه نوع شراب، فجازت الإجارة على حمله كسائر الأشربة.
١٧٨٤٧ - ولأنه شراب يجوز أن يستأجر لحمله للإراقة فجاز مطلقًا كسائر الأشربه.
١٧٨٤٨ - ولأن العقد لا يختص بحمل الخمر؛ لأنه لو أمر بحمل خل مثله جاز،
3686
المجلد
العرض
54%
الصفحة
3686
(تسللي: 3544)