التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٧٨
تلف المعقود عليه بفعل الأجير المشترك
١٧٦٧٥ - قال أصحابنا: إلا زفر ما تلف بعمل الأجير المشترك مضمون.
١٧٦٧٦ - وقال الشافعي إن قلت الأجير يضمن ما تلف بغير عمله فما تلف بعمله أولى به. وإن قلت لا يضمن ما تلف من غير عمله فكذلك ما تلف بعمله.
١٧٦٧٧ - لنا: أن العمل مضمون عليه فما يتولد منه يكون مضمونا كالخياطة.
١٧٦٧٨ - وإنما قلنا إن العمل مضمون، لأن في مقابلته بدل مضمون ويجبر على تسليمه.
١٧٦٧٩ - ولا يلزم البزاغ. والفاصد والحاجم لأن العمل ليس بمضمون
تلف المعقود عليه بفعل الأجير المشترك
١٧٦٧٥ - قال أصحابنا: إلا زفر ما تلف بعمل الأجير المشترك مضمون.
١٧٦٧٦ - وقال الشافعي إن قلت الأجير يضمن ما تلف بغير عمله فما تلف بعمله أولى به. وإن قلت لا يضمن ما تلف من غير عمله فكذلك ما تلف بعمله.
١٧٦٧٧ - لنا: أن العمل مضمون عليه فما يتولد منه يكون مضمونا كالخياطة.
١٧٦٧٨ - وإنما قلنا إن العمل مضمون، لأن في مقابلته بدل مضمون ويجبر على تسليمه.
١٧٦٧٩ - ولا يلزم البزاغ. والفاصد والحاجم لأن العمل ليس بمضمون
3647