اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٤١
هل للشفيع أن يأخذ من المشتري نصيب أحد البائعين أو لا؟
١٧٠٧٢ - قال أصحابنا: إذا اشترى رجل من اثنين شيئًا فليس للشفيع أخذ نصيب أحد البائعين دون الآخر. وإن اشترى اثنان من واحد جاز أن يأخذ نصيب أحدهما.
١٧٠٧٣ - وروي عن أبي حنيفة: أنه يجوز له أخذ نصيب البائعين إذا أخذه من يد البائع، وليس له أخذه من يد المشتري.
١٧٠٧٤ - قال: وإن اشترى اثنان من واحد لم يكن له أخذ نصيب أحد المشتريين قبل القبض، وله ذلك بعده.
١٧٠٧٥ - وقال الشافعي: له أن يأخذ من يد المشتري نصيب أحد البائعين.
3490
المجلد
العرض
51%
الصفحة
3490
(تسللي: 3353)