اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٦٧
مسألة العزل
٢١٩٩٤ - قال أبو حنيفة، ومحمد: لا يجوز أن يعزل عن الزوجة الأمة إلا بإذن مولاها.
٢١٩٩٥ - وقال أبو يوسف: بإذنها.
٢١٩٩٦ - وقال الشافعي: له أن يعزل عنها بغير إذن أحد.
٢١٩٩٧ - لنا: أنها زوجة، فلا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذن، كالحرة.
٢١٩٩٨ - ولأن المولى له حق في أولادها لأنه يملكهم، كما أن الحرة لها حق في أولادها [من الحضانة، فإذا لم يجز إسقاط حق الحرة عن الولد إلا بإذنها] كذلك حق المولى.
٢١٩٩٩ - احتجوا: بأنها أمة فجاز العزل عنه بغير إذن، كأمته.
٢٢٠٠٠ - قلنا: أمته لا حق له في ولدها؛ لأنه لا يثبت لها فيه حضانة، فالحق
4510
المجلد
العرض
67%
الصفحة
4510
(تسللي: 4335)