اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٥٩٢
انعقاد يمين المكره
٣٢٠٥٥ - قال أصحابنا [﵏]: يمين المكره منعقدة.
٣٢٠٥٦ - وقال الشافعي ﵀: لا تنعقد.
٣٢٠٥٧ - لنا: ما روي أن حذيفة بن اليمان وأباه خرجا إلى النبي - ﵇ -، ليلحقاه ببدر ليقاتلا معه، فأخذهما المشركون، فاستحلفاهما، ألا يعينا النبي - ﵇ -، فلما جاءا ذكرا ذلك له، فقال: (نفي بعهدهم، ونستعين بالله عليهم).
٣٢٠٥٨ - فإن قيل: ليس في الخبر أنهم أكرهوهما.
٣٢٠٥٩ - قلنا: لا يجوز أن يكون المسلم يحلف طائعًا أن يقعد عن النبي - ﵇ -. ولأن الحكم لو اختلف، لسأل - ﵇ - عن كيفية الاستحلاف.
٣٢٠٦٠ - قالوا: يجوز أن يكون هذا قبل إسلامهما.
٣٢٠٦١ - قلنا: هذا كلام من لا علم له بالأخبار؛ وذلك لأن اليمان أبا حذيفة من مضر من بني عبس أصاب دمًا في قومه، فقدم المدينة وحالف بني عبد الأشهل، وأسلم بالمدينة هو ابنه حذيفة، وخرجا إلى مكة، ثم هاجرا فهما معدودان في المهاجرين والأنصار، فكيف يكونا لم يسلما زمن بدر، وقد هاجرا قبل ذلك؟!.
٣٢٠٦٢ - ويدل عليه ما روي أنه - ﵇ - قال: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، واليمين). فإذا استوى الجد والهزل، دل على أن القصد غير معين.
ولأنه مكلف، فانعقدت يمينه كغير المكره.
ولأنه لو حلف على غير ما أكره عليه، انعقدت يمينه، وكل من تنعقد له يمين
6472
المجلد
العرض
96%
الصفحة
6472
(تسللي: 6236)