اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٩٢٢
اقتضاء الهبة للثواب
١٨٤٤٧ - قال أصحابنا: الهبة لا تقتضي الثواب.
١٨٤٤٨ - وقال الشافعي في القديم: إذا وهب الأدنى للأعلى اقتضت الهبة الثواب.
١٨٤٤٩ - [وقال في الجديد: لا تقتضي الهبة الثواب]، وقدر الثواب فيه.
١٨٤٥٠ - ثلاثة أقوال: أحدها ما يرضى به، والآخر قيمته، والثالث: ما جرى به العرف، فإن امتنع فللواهب الرجوع.
١٨٤٥١ - لنا: حديث سمرة أن النبي - ﷺ - قال: إذا كانتا لهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ولم يفرق بين أن يثب عنها أولا يثب سواء كان الواهب ٢/أفوقه أو دونه ولأن ما لا يقتضي عوضًا إذا كان كنظيره لم يقتض/إذا كان لمن فوقه كالوصية، وعكسه البيع ولأنها هبة مطلقة فلا تتضمن عوضًا [كما لو وهب لنظيرة ولأنه مطلق لا يفيد لفظ عوض فلا يتضمن عوضًا] كالعتق.
١٨٤٥٢ - ولا يلزم القرض؛ لأنه لفظة يفيد العوض، ولأن العقد على مال إذا
3837
المجلد
العرض
57%
الصفحة
3837
(تسللي: 3684)