التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٩٨
للأب قبض صداق ابنته البكر ما لم تنهه
٢٢٨١٤ - قال أصحابنا: إذا زوج الأب بنته البكر جاز له قبض مهرها، وإن لم [تأذن له] ما لم تنهه.
٢٢٨١٥ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٢٢٨١٦ - لنا: أنه لا يعتبر في نفوذ عقده عليها نطقها مع قدرتها، فجاز له قبض مهرها بغير إذنها كالصغيرة، ولأنه مختلف في جواز نكاحها بغير إذنها، فجاز
للأب قبض صداق ابنته البكر ما لم تنهه
٢٢٨١٤ - قال أصحابنا: إذا زوج الأب بنته البكر جاز له قبض مهرها، وإن لم [تأذن له] ما لم تنهه.
٢٢٨١٥ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٢٢٨١٦ - لنا: أنه لا يعتبر في نفوذ عقده عليها نطقها مع قدرتها، فجاز له قبض مهرها بغير إذنها كالصغيرة، ولأنه مختلف في جواز نكاحها بغير إذنها، فجاز
4682