اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٥٦
إذا انقضت عدة المبتوتة لم ترث
٢٣٩٥٢ - قال أصحابنا: إذا انقضت عدة المبتوتة، لم ترث.
٢٣٩٥٣ - وقا الشافعي: [في أحد] قوليه-: ترث ما لم تتزوج، وهو قول مالك.
٢٣٩٥٤ - لنا: أنه ليس بينهما نكاح، ولا حكم من أحكام النكاح، فوجب أن لا ترث منه بالزوجية كسائر الزوجات.
٢٣٩٥٥ - ولأنه يجوز له تزويج أختها وأربع سواها، كما لو تزوجت، ولأنها حلت للأزواج، فلم ترث بالزوجية، كالأجنبية.
٢٣٩٥٦ - احتجوا: بأن حقها ثابت ولم يوجد منها ما يدل على إسقاط حقها كما لو لم تنقض عدتها.
٢٣٩٥٧ - الجواب: أنه إذا لم تنقض العدة فحقوق النكاح باقية، فجاز أن ترثه، ومتى انقضت، فلم يبق نكاح، ولا حق من حقوقه، فلم ترث بالنكاح.
4959
المجلد
العرض
73%
الصفحة
4959
(تسللي: 4773)