اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١١٨
الخلع على ما في البيت من متاع
٢٣١٦٨ - قال أصحابنا: إذا خالعها على ما في هذا البيت من متاع، فلم يكن فيه شيء، فله المهر الذي أعطاها.
٢٣١٦٩ - وقال الشافعي: مهر مثلها.
٢٣١٧٠ - لنا: أنه وجب عليها المهر حكمًا [فكان عليه رد مهرها
٢٣١٧١ - قالوا: لو ارتدت قبله قبضت مهرها].
٢٣١٧٢ - احتجوا: بأن فسخ الخلع لا يصح، فصار البضع مستهلكا، فوجب عليها قيمته.
٢٣١٧٣ - الجواب: أنه يبطل به إذا ارتدت، ولأنا لو (أوجبنا) قيمة المسمى بالاستهلاك، لسقط الضمان لما بينا أن خروج البضع غير مقوم.
* * *
4770
المجلد
العرض
71%
الصفحة
4770
(تسللي: 4593)