اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٣٢
حكم ما إذا وجب على إنسان قتل
بقصاص أو غيره فالتجأ إلى الحرم
٢٧٠٩١ - قال أصحابنا ﵏: إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو ردة أو زنًا، فالتجأ إلى الحرم لم يقتل حتى يخرج منه. فإن قَتَل فيه قُتِل.
٢٧٠٩٢ - وقال الشافعي ﵀: دخول الحرم لا يمنع القتل بحق.
5676
المجلد
العرض
84%
الصفحة
5676
(تسللي: 5469)