التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٩٦
يجوز التنفل بالليل والنهار إن شاء
بركعتين وإن شاء بأربع
٣٥٢٥ - قال أبو حنيفة: يجوز التنفل بالليل والنهار، إن شاء بركعتين وإن شاء بأربع.
٣٥٢٦ - وقال الشافعي: التنفل بما زاد على ركعتين.
٣٥٢٧ - لنا: ما روى أبو أيوب الأنصاري قال: أدمن رسول الله - ﷺ - أربع ركعات/ بعد زوال الشمس، فقلنا إنك تدمن هؤلاء الأربع ركعات، فقال: "يا أبا أيوب، إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلم ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي فيهن عمل صالح قبل أن ترتج"، فقلت: يا رسول الله، أفي كلهن قراءة؟ قال: "نعم"، قلت: بينهن سلم فاصل؟ قال: "لا، إلا التشهد". وروى
يجوز التنفل بالليل والنهار إن شاء
بركعتين وإن شاء بأربع
٣٥٢٥ - قال أبو حنيفة: يجوز التنفل بالليل والنهار، إن شاء بركعتين وإن شاء بأربع.
٣٥٢٦ - وقال الشافعي: التنفل بما زاد على ركعتين.
٣٥٢٧ - لنا: ما روى أبو أيوب الأنصاري قال: أدمن رسول الله - ﷺ - أربع ركعات/ بعد زوال الشمس، فقلنا إنك تدمن هؤلاء الأربع ركعات، فقال: "يا أبا أيوب، إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلم ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي فيهن عمل صالح قبل أن ترتج"، فقلت: يا رسول الله، أفي كلهن قراءة؟ قال: "نعم"، قلت: بينهن سلم فاصل؟ قال: "لا، إلا التشهد". وروى
817