التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٠٣
جناية العبد المرهون
١٣٩٣٣ - قال أصحابنا: إذا جنى العبد المرهون جناية واختار المولى الدفع ولم يفده المرتهن، دفع بجنايته وسقط الدين إن كان العبد مثل الدين أو أكثر.
١٣٩٣٤ - وقال الشافعي: يباع في الجناية والدين بحاله.
١٣٩٣٥ - قلنا: الكلام في موجب الجناية.
١٣٩٣٦ - ولأن المولى لا يلزمه في جناية عبده أكثر من إزالة يده عنه، كما لو كان عمدا.
١٣٩٣٧ - وأما سقوط الدين: فمبني على أن الرهن مضمون، فتلفه في يد المرتهن كتلفه بالموت، فيسقط الدين.
جناية العبد المرهون
١٣٩٣٣ - قال أصحابنا: إذا جنى العبد المرهون جناية واختار المولى الدفع ولم يفده المرتهن، دفع بجنايته وسقط الدين إن كان العبد مثل الدين أو أكثر.
١٣٩٣٤ - وقال الشافعي: يباع في الجناية والدين بحاله.
١٣٩٣٥ - قلنا: الكلام في موجب الجناية.
١٣٩٣٦ - ولأن المولى لا يلزمه في جناية عبده أكثر من إزالة يده عنه، كما لو كان عمدا.
١٣٩٣٧ - وأما سقوط الدين: فمبني على أن الرهن مضمون، فتلفه في يد المرتهن كتلفه بالموت، فيسقط الدين.
2832