التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٢٠٠
اعتبار الكفارة بين الأداء أو الوجوب
٢٤٥٩٥ - قال أصحابنا: المعتبر في الكفارات بحال الأداء، وإن كان موسرًا عند الوجوب معسرًا عند الأداء فكفارته العتق.
٢٤٥٩٦ - وقال الشافعي في كتاب الظهار: المعتبر حال الأداء، وقال في كتاب الأيمان: المعتبر حال الوجوب فإذا كان موسرًا ثم أعسر؛ فكفارته العتق، وهو في ذمته حتى يعتق، فإن كان وقت الوجوب معسرًا ثم أيسر؛ فهو مخير: إن شاء صام، وإن شاء أعتق.
٢٤٥٩٧ - وخرج أصحابه قولًا ثالثًا، فقالوا: يعتبر أحد الحالين.
اعتبار الكفارة بين الأداء أو الوجوب
٢٤٥٩٥ - قال أصحابنا: المعتبر في الكفارات بحال الأداء، وإن كان موسرًا عند الوجوب معسرًا عند الأداء فكفارته العتق.
٢٤٥٩٦ - وقال الشافعي في كتاب الظهار: المعتبر حال الأداء، وقال في كتاب الأيمان: المعتبر حال الوجوب فإذا كان موسرًا ثم أعسر؛ فكفارته العتق، وهو في ذمته حتى يعتق، فإن كان وقت الوجوب معسرًا ثم أيسر؛ فهو مخير: إن شاء صام، وإن شاء أعتق.
٢٤٥٩٧ - وخرج أصحابه قولًا ثالثًا، فقالوا: يعتبر أحد الحالين.
5117