اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٠٩
ما يعرض للهدى بعد ذبحه
٩٣١٨ - قال أصحابنا: إذا ذبح الهدي ثم سُرق أو هلك: سقط الوجوب.
٩٣١٩ - وقال الشافعي: يجب عليه ذبح آخر.
٩٣٢٠ - لنا: أن القربة تعينت فيه بالذبح، ووجب أن يتصدق بعينه، والصدقة إذا وجبت في عين؛ سقطت بهلاكها، كمن قال: لله علي أن أتصدق بهذا المال ثم هلك.
٩٣٢١ - قالوا: المعنى فيه: أنه لم يتعين عما في الذمة، وإنما وجب في عين، وفي مسألتنا: وجبت في الذمة، فإذا عينه فيها فهلكت قبل الأداء عاد الحق إلى الذمة.
٩٣٢٢ - قلنا: لا نسلم أنه كان في ذمته صدقة، وإنما كان في ذمته هدي، وقد تعين الواجب بالذبح.
٩٣٢٣ - وأما الصدقة: فلم تكن في الذمة؛ وإنما تعينت ابتداء بعد الذبح، فصار كما لو تعين بالنذر.
٩٣٢٤ - ولأن الذبح قد سقط فرضه، فإذا هلك اللحم؛ تعذرت الصدقة، فلا معنى لإيجاب الذبح.
2006
المجلد
العرض
29%
الصفحة
2006
(تسللي: 1915)