اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٧٥
إذا وجد الميت في محلة ولا أثر به
٢٧٨٤٤ - قال أصحابنا: إذا وجد ميت في محلة ولا أثر به لم يجب على أهل المحلة قسامة.
٢٧٨٤٥ - وقال الشافعي: إذا كان هناك لوث استحلف الولي فإن امتنع استحلف أهل المحلة.
٢٧٨٤٦ - لنا: أنه إذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه مات حتف أنفه والميت لا تجب فيه قسامة ولأنه ميت لا أثر فيه فصار كما لو لن يكن لوث.
٢٧٨٤٧ - احتجوا: بأنه قد يقتل بما لا أثر له كالحنق والغم.
٢٧٨٤٨ - قلنا: كل واحد من هذين الأمرين يحصل له أثر في العادة.
٢٧٨٤٩ - قالوا: القسامة تتبع الدعوى فإذا ادعى الولي ما يجوز أن يكون سمعت دعواه.
٢٧٨٥٠ - قلنا: إذا لم يكن أثر فالظاهر خلاف ما يدعيه فلا نسلم أن الدعوى وقعت بمجوز.
٢٧٨٥١ - قالوا إذا كان هناك أثر فإن الدعوى مسموعة ويجوز أن يكون حرج نفسه أو سقط من شاهق.
٢٧٨٥٢ - قلنا: هذا التجويز مسلم ولكن لم يزجد ظاهر يخالف الدعوى فلا يسقط حكمها بالتجويز.
٢٧٨٥٣ - وقد وجد في مسألتنا ظاهر بخلاف الدعوى فذلك لم يجوز الحكم بمقتضاها.
5794
المجلد
العرض
86%
الصفحة
5794
(تسللي: 5585)