اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٥٧
استفادة التصرف العام بالإذن الخاص
١٧٢٢٧ - قال أصحابنا: إذا أذن لعبده في نوع من التجارة؛ جاز أن يتصرف في جميع الأنواع.
١٧٢٢٨ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يتصرف إلا فيما أذن له.
١٧٢٢٩ - لنا: أن الإذن إطلاق من حجر فلا يختص تصرفه بنوع من الأموال كالعتق.
١٧٢٣٠ - ولأنه يتصرف لنفسه بدلالة أنه لا يرجع عليه بالديون فصار كالمكاتب.
١٧٢٣١ - فإن قيل: لو كان إطلاقًا؛ لجاز أن يتزوج.
١٧٢٣٢ - قلنا: [لا يمتنع] أن يكون الإذن له إطلاقًا، ولا يستفاد به التزويج كالمكاتب في إطلاقه، فيجوز أن يتصرف المكاتب في جميع التجارات، ولا يجوز أن يتزوج. وبلوغ المرأة عند مخالفنا سبب لإطلاق حجرها ولا يجوز أن
3535
المجلد
العرض
52%
الصفحة
3535
(تسللي: 3395)