التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٢٩٤
المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين يكبر الإمام ويدخل بتكبيره
٤٧٥٥ - قال أبو حنيفة ومحمد: المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين يكبر الإمام، ويدخل بتكبيره.
٤٧٥٦ - وقال أبو يوسف: يكبر [بتكبيرة] يفتتح بها ثم يتبع الإمام. [وبه قال الشافعي].
٤٧٥٧ - لنا: قوله ﵊: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا). وظاهره يقتضي: أن من سبقه الإمام بتكبيرة يجب أن يؤخر قضاءها عن فعل ما أدركه. ولا يقال: إن قوله: (ما أدركتم فصلوا) سابق فيقتضي إذا أدركه بين التكبيرتين أن يفعل معه الصلاة، وهذا لا يكون إلا بتقديم التكبير؛ وذلك لأنه ﵊ أمر بفعل الصلاة المدركة، ولو كبر لفعل ما ليس بمدرك، وهذا خلاف الخبر.
٤٧٥٨ - ولا يقال: المراد بالخبر: ما سوى تكبيرة الافتتاح، بدلالة سائر الصلوات؛ لأن الخبر يقتضي تأخير الفائت من التكبيرة وغيرها، وقام الدليل في سائر
المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين يكبر الإمام ويدخل بتكبيره
٤٧٥٥ - قال أبو حنيفة ومحمد: المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين يكبر الإمام، ويدخل بتكبيره.
٤٧٥٦ - وقال أبو يوسف: يكبر [بتكبيرة] يفتتح بها ثم يتبع الإمام. [وبه قال الشافعي].
٤٧٥٧ - لنا: قوله ﵊: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا). وظاهره يقتضي: أن من سبقه الإمام بتكبيرة يجب أن يؤخر قضاءها عن فعل ما أدركه. ولا يقال: إن قوله: (ما أدركتم فصلوا) سابق فيقتضي إذا أدركه بين التكبيرتين أن يفعل معه الصلاة، وهذا لا يكون إلا بتقديم التكبير؛ وذلك لأنه ﵊ أمر بفعل الصلاة المدركة، ولو كبر لفعل ما ليس بمدرك، وهذا خلاف الخبر.
٤٧٥٨ - ولا يقال: المراد بالخبر: ما سوى تكبيرة الافتتاح، بدلالة سائر الصلوات؛ لأن الخبر يقتضي تأخير الفائت من التكبيرة وغيرها، وقام الدليل في سائر
1117