التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسالة ٧٤٧
حكم الشركة إذا اشتركا في المال ولم يخلطاه
١٥٠١٨ - قال أصحابنا: إذا اشتركا في المال صحت الشركة، وإن لم يخلطا المالين.
١٥٠١٩ - وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يختلط مالهما، ولا يتميز أحد المالين من الآخر.
لنا: أنه عقد قصد به الربح، فلا يشترط فيه الخلط، كالمضاربة.
١٥٢٠ - ولأنه نوع عقد؛ فلا تقف صحته على الخلط، كسائر العقود.
١٥٠٢١ - ولأنهما اشتركا في جنس لأثمان، فصحت الشركة كما لو خلطا.
١٥٠٢٢ - ولأن الخلط إذا حصل ثم ابتاعا بالمال شيئًا كان الربح بينهما من غير عقد، فلو شرطنا الخلط صار وجود العقد وعدمه سواء على قول مخالفنا.
١٥٠٢٣ - احتجوا: بأنهما مالان متميزان، فإذا عقدا عليهما الشركة لم يصح، كالحنطة.
حكم الشركة إذا اشتركا في المال ولم يخلطاه
١٥٠١٨ - قال أصحابنا: إذا اشتركا في المال صحت الشركة، وإن لم يخلطا المالين.
١٥٠١٩ - وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يختلط مالهما، ولا يتميز أحد المالين من الآخر.
لنا: أنه عقد قصد به الربح، فلا يشترط فيه الخلط، كالمضاربة.
١٥٢٠ - ولأنه نوع عقد؛ فلا تقف صحته على الخلط، كسائر العقود.
١٥٠٢١ - ولأنهما اشتركا في جنس لأثمان، فصحت الشركة كما لو خلطا.
١٥٠٢٢ - ولأن الخلط إذا حصل ثم ابتاعا بالمال شيئًا كان الربح بينهما من غير عقد، فلو شرطنا الخلط صار وجود العقد وعدمه سواء على قول مخالفنا.
١٥٠٢٣ - احتجوا: بأنهما مالان متميزان، فإذا عقدا عليهما الشركة لم يصح، كالحنطة.
3047