التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٨٤
ظهار الذمي
٢٤٣٨٥ - قال أصحابنا [﵏]: لا يصح ظهار الذمي.
٢٤٣٨٦ - وقال الشافعي [﵀]: يصح ظهاره.
٢٤٣٨٧ - لنا: أنه لا يصح طلاقه، ولا إيلاؤه. والذي يصح منه الطلاق يصح منه الظهار.
ظهار الذمي
٢٤٣٨٥ - قال أصحابنا [﵏]: لا يصح ظهار الذمي.
٢٤٣٨٦ - وقال الشافعي [﵀]: يصح ظهاره.
٢٤٣٨٧ - لنا: أنه لا يصح طلاقه، ولا إيلاؤه. والذي يصح منه الطلاق يصح منه الظهار.
5067