التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٥٧
حكم البيع في عقد فرق فيه بين الأم وولدها
١٢٩٧٨ - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا فرق بين الأم وولدها حرم ذلك عليه، ويصح البيع.
١٢٩٧٩ - وقال أبو يوسف: البيع فاسد، وبه قال الشافعي.
١٢٩٨٠ - لنا (قوله - ﷺ -: (من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع).
١٢٩٨١ - ولأن كل شخصين جاز الجمع بينهما في العقد، فالتفريق بينهما لا يمنع صحة البيع، كالأخوين.
١٢٩٨٢ - ولأنه عقد، فلا يمنع التفريق بين الوالدة وولدها فيه صحته. أصله: الرهن.
١٢٩٨٣ - ولأن كل معنى لا يمنع التفريق بين الأخوين صحته لا يمنع التفريق بين الوالدة وولدها صحته كذلك. أصله: الرد بالعيب، والبيع للجناية.
١٢٩٨٤ - ولأن كل شخصين جاز التفريق بين الأخوين في الفسخ جاز في البيع كالأخوين.
حكم البيع في عقد فرق فيه بين الأم وولدها
١٢٩٧٨ - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا فرق بين الأم وولدها حرم ذلك عليه، ويصح البيع.
١٢٩٧٩ - وقال أبو يوسف: البيع فاسد، وبه قال الشافعي.
١٢٩٨٠ - لنا (قوله - ﷺ -: (من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع).
١٢٩٨١ - ولأن كل شخصين جاز الجمع بينهما في العقد، فالتفريق بينهما لا يمنع صحة البيع، كالأخوين.
١٢٩٨٢ - ولأنه عقد، فلا يمنع التفريق بين الوالدة وولدها فيه صحته. أصله: الرهن.
١٢٩٨٣ - ولأن كل معنى لا يمنع التفريق بين الأخوين صحته لا يمنع التفريق بين الوالدة وولدها صحته كذلك. أصله: الرد بالعيب، والبيع للجناية.
١٢٩٨٤ - ولأن كل شخصين جاز التفريق بين الأخوين في الفسخ جاز في البيع كالأخوين.
2651