اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٥٦
لا ينعزل الوكيل إلا بعلمه وعلم الموكل
١٥١٦٣ - قال أصحابنا: إذا عزل الموكل وكيله لم ينعزل حتى يعلم بالعزل. وإن عزل الوكيل نفسه، لم ينعزل حتى يعلم موكله بذلك.
١٥١٦٤ - وقال الشافعي: إذا عزل الوكيل نفسه، انعزل. فإن عزله الموكل فيه وجهان، أحدهما: ينعزل، والآخر: لا ينعزل.
أما الكلام في الوكيل إذا عزله: فلأن العزل نهي، فلا يثبت حكمه في حقه إلا بالعلم، كنهي صاحب الشرع.
١٥١٦٥ - فإن قيل: نهي صاحب الشريعة يثبت وإن لم يعلم.
١٥١٦٦ - قلنا: غلط؛ الدليل عليه: أنه لا يستحق الذم والتوبيخ بالفعل.
١٥١٦٧ - فإن قيل: أمر صاحب الشريعة واجب وخلافه معصية، والأمر قائم حتى
3076
المجلد
العرض
45%
الصفحة
3076
(تسللي: 2951)