التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٤٩
إذا وقعت المرأة إلى جنب النبي أو بين يديه
وهما مشتركان في صلاة، بطلت صلاته
٢٧٣٢ - قال أصحابنا: إذا وقعت المرأة إلى جنب الرجل أو بين يديه وهما مشتركان في صلاة، بطلت صلاته.
٢٧٣٣ - وقال الشافعي: لا تبطل.
٢٧٣٤ - لنا: قوله - ﵇ -: (أخروهن من حيث أخرهن الله)، وهذا منع من القيام بجنبهن، فاقتضى فساد القيام، وفساده يوجب فساد الصلاة.
٢٧٣٥ - وروي في حديث أنس قال: أقامني رسول الله - ﷺ - واليتيم وراءه، وأقام أم سليم خلفنا. والإنفراد خلف الصف مكروه، فلو كان قيام الرجل بجنب
إذا وقعت المرأة إلى جنب النبي أو بين يديه
وهما مشتركان في صلاة، بطلت صلاته
٢٧٣٢ - قال أصحابنا: إذا وقعت المرأة إلى جنب الرجل أو بين يديه وهما مشتركان في صلاة، بطلت صلاته.
٢٧٣٣ - وقال الشافعي: لا تبطل.
٢٧٣٤ - لنا: قوله - ﵇ -: (أخروهن من حيث أخرهن الله)، وهذا منع من القيام بجنبهن، فاقتضى فساد القيام، وفساده يوجب فساد الصلاة.
٢٧٣٥ - وروي في حديث أنس قال: أقامني رسول الله - ﷺ - واليتيم وراءه، وأقام أم سليم خلفنا. والإنفراد خلف الصف مكروه، فلو كان قيام الرجل بجنب
640