اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٧٣
جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها
١٥٥٠٨ - قال أبو حنيفة: إذا وكل مسلم ذميا ببيع خمر أو ابتياعها جاز.
١٥٥٠٩ - وقالا: لا يجوز، وبه قال الشافعي.
١٥٥١٠ - لنا: أنه وكل بالتصرف في الخمر من أقر على شرائها، فوجب أن لا يلزم الآمر إذا اشتراها، أصله: الذمي إذا وكل ذميًا.
١٥٥١١ - ولأنه شراب متمول؛ فجاز للمسلم أن يوكل ذميًا في شرائه، أصله: سائر الأشربة.
١٥٥١٢ - ولا يلزم: لبن الآدمية؛ لأنه ليس بمتمول، ولأن ما أقر الذمي على بيعه جاز بيعه للمسلم، أصله: ما ذكرنا.
١٥٥١٣ - فإن قيل: المعنى فيما قستم عليه: أن الموكل لو باشر العقد جاز، فصح توكيله. وفي مسألتنا: لو باشر العقد لم يصح، فكذلك توكيله.
١٥٥١٤ - قلنا: لو وكل بعقد الصرف لم يصح.
3135
المجلد
العرض
46%
الصفحة
3135
(تسللي: 3010)