التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٢٩٧
امتناع المولى عن نفقة عبده
٢٦١٨٢ - ذكر الطحاوي عن محمد أن المولى إذا امتنع من نفقة عبده أجبر عليها، وإن امتنع من النفقة على دابته لم يجبر عليها، ولكنه يفتى بذلك.
٢٦١٨٣ - وعن أبي يوسف: أنه يجبر فيهما.
٢٦١٨٤ - وبه قال الشافعي. ومن أصحابه من قال لا يجبر فيهما.
امتناع المولى عن نفقة عبده
٢٦١٨٢ - ذكر الطحاوي عن محمد أن المولى إذا امتنع من نفقة عبده أجبر عليها، وإن امتنع من النفقة على دابته لم يجبر عليها، ولكنه يفتى بذلك.
٢٦١٨٣ - وعن أبي يوسف: أنه يجبر فيهما.
٢٦١٨٤ - وبه قال الشافعي. ومن أصحابه من قال لا يجبر فيهما.
5422