اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٢٦
حكم ذبيحة المحرم للصنود
٩٦١٨ - قال أصحابنا: ذبيحة المحرم للصيود ميتة لا يحل له، ولا لغيره أكلها.
وكذلك ما يذبحه الحلال الحرم هو ميتة، ذكره محمد في أصل الصيد.
٩٦١٩ - وقال الشافعي: لا يحل للذابح قولًا واحدًا.
٩٦٢٠ - وهل يحل لغيره؟ قال في الأم: ذكاته كذكاة المجوسي ميتة في حق كل أحد. وقال في الأمالي: يحرم عليه الأكل منه، ويستحب لغيره أن لا يأكل منه.
٩٦٢١ - لنا: أن منع ذبح المحرم لمعنى في الذابح من جهة الدين، أو من جهة الله تعالى أو لحق الله تعالى خالصًا؛ فلا يحل أكله كذبيحة المجوسي والمرتد.
٩٦٢٢ - ولا يلزم الشاة المغصوبة؛ لأن المنع في مالكها.
٩٦٢٣ - ولا يلزم إذا ذبح شاة من قفاها؛ لأن المنع إنما حصل من تعذيب الحيوان.
2060
المجلد
العرض
30%
الصفحة
2060
(تسللي: 1969)