التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٩١٦
دخول أولاد البنات في الوقف على ولد الوالد أو الذرية
١٨٢٨١ - قال أبو يوسف: إذا وقف على ولده وولد ولده، أو على ذريته؛ دخل فيه ولد البنين وولد البنات. قال: وهو قياس قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين.
١٨٢٨٢ - وبه قال الشافعي.
١٨٢٨٣ - وقال محمد في السير الكبير: إذا أخذ الأمان لولده وولد ولده لم يدخل فيه ولد البنات،
دخول أولاد البنات في الوقف على ولد الوالد أو الذرية
١٨٢٨١ - قال أبو يوسف: إذا وقف على ولده وولد ولده، أو على ذريته؛ دخل فيه ولد البنين وولد البنات. قال: وهو قياس قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين.
١٨٢٨٢ - وبه قال الشافعي.
١٨٢٨٣ - وقال محمد في السير الكبير: إذا أخذ الأمان لولده وولد ولده لم يدخل فيه ولد البنات،
3799