التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٢٣
إذا اختار إخراج الإطعام أو اختار الصيد
٩٥٩٥ - قال أصحابنا: إذا اختار إخراج الإطعام، أو اختار الصيد: فإنه يطعم عنه بقيمة المقتول.
٩٥٩٦ - وقال الشافعي: بقيمة النظير.
٩٥٩٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين﴾. [فكأنه] قال: يحكم به ذوا عدل منكم هديًا أو جزاء، هو إطعام.
٩٥٩٨ - ولأنه خير بين الأشياء الثلاثة، فلا يكون أحدها بدلًا عن الآخر، كالعتق، والإطعام، والكسوة في كفارة اليمين.
٩٥٩٩ - ولأنه طعام أخرجه في جزاء الصيد؛ فوجب أن يكون بدلًا عن المقتول،
إذا اختار إخراج الإطعام أو اختار الصيد
٩٥٩٥ - قال أصحابنا: إذا اختار إخراج الإطعام، أو اختار الصيد: فإنه يطعم عنه بقيمة المقتول.
٩٥٩٦ - وقال الشافعي: بقيمة النظير.
٩٥٩٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين﴾. [فكأنه] قال: يحكم به ذوا عدل منكم هديًا أو جزاء، هو إطعام.
٩٥٩٨ - ولأنه خير بين الأشياء الثلاثة، فلا يكون أحدها بدلًا عن الآخر، كالعتق، والإطعام، والكسوة في كفارة اليمين.
٩٥٩٩ - ولأنه طعام أخرجه في جزاء الصيد؛ فوجب أن يكون بدلًا عن المقتول،
2054