اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٦
يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف
١٣٦٠ - قال أصحابنا: يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف.
١٣٦١ - وقال الشافعي: لا يجوز.
١٣٦٢ - لنا: قوله ﵊: «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها»، ولم يفصل.
١٣٦٣ - ولا يقال: روي في بعض الأخبار: «إذا تطهر فلبس خفيه»؛ لأنا نستعمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولأن الخبر قد أفاد الجرموق بالأتفاق.
١٣٦٤ - ألا ترى أنه إذا انفرد جاز المسح عليه.
١٣٦٥ - ويدل عليه ما روي أن النبي - ﷺ - مسح على موقيه.
328
المجلد
العرض
4%
الصفحة
328
(تسللي: 272)