التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٢٧٢
أكل الصبي الجبن من لبن الآدمي
٢٥٧٨٥ - قال أصحابنا: إذا اتخذ من لبن الآدمي جبن فأكله الصبي لم يقع به التحريم.
٢٥٧٨٦ - وقال الشافعي: يقع به التحريم.
٢٥٧٨٧ - لنا: أنه مأكول فلا يتعلق باللبن. أصله اليسير في الجبن ولأنه نفع يتعلق باللبن فإذا صار جنبًا زال النفع كمن حلف لا يشرب لبنًا.
٢٥٧٨٨ - احتجوا بأن صفة اللبن تغيرت كما لو حمض.
٢٥٧٨٩ - قلنا: لا رواية في هذا والظاهر أن الحامض إذا كان لا يقع التغذي بجنسه لا يتعلق به التحريم، وإن كان يقع بجنسه ويكتفي الصبي به جعلنا هذا الفرق بينه وبين الجبن.
أكل الصبي الجبن من لبن الآدمي
٢٥٧٨٥ - قال أصحابنا: إذا اتخذ من لبن الآدمي جبن فأكله الصبي لم يقع به التحريم.
٢٥٧٨٦ - وقال الشافعي: يقع به التحريم.
٢٥٧٨٧ - لنا: أنه مأكول فلا يتعلق باللبن. أصله اليسير في الجبن ولأنه نفع يتعلق باللبن فإذا صار جنبًا زال النفع كمن حلف لا يشرب لبنًا.
٢٥٧٨٨ - احتجوا بأن صفة اللبن تغيرت كما لو حمض.
٢٥٧٨٩ - قلنا: لا رواية في هذا والظاهر أن الحامض إذا كان لا يقع التغذي بجنسه لا يتعلق به التحريم، وإن كان يقع بجنسه ويكتفي الصبي به جعلنا هذا الفرق بينه وبين الجبن.
5361