التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥١٥
حكم بلوغ الصبي وإحرامه بعد مجاوزة الميقات
٩٤٢٦ - قال أصحابنا: إذا جاوز الصبي الميقات، ثم أحرم بعد بلوغه: لم يلزمه دم لترك الوقت.
٩٤٢٧ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يلزمه.
٩٤٢٨ - لنا: أن سبب وجوب العبادة يصل فيه قبل البلوغ، فلم يلزمه بترك الفعل شيء، كما لو وجد الزاد والراحلة.
٩٤٢٩ - ولأن الحج وجب عليه بمكة، فصار كأهلها.
٩٤٣٠ - ولأنه إحرام وجد قبل البلوغ؛ فلم يلزمه بترك الوقت دم، أصله: إذا بلغ بعد الوقوف.
٩٤٣١ - وهم بنوا على أصلهم: أن إحرامه ينعقد، فصار كالبالغ.
٩٤٣٢ - قلنا: ينعقد إحرامه إلا أنه ليس من أهل الوجوب، فلم يلزمه بترك فعله شيء.
* * *
حكم بلوغ الصبي وإحرامه بعد مجاوزة الميقات
٩٤٢٦ - قال أصحابنا: إذا جاوز الصبي الميقات، ثم أحرم بعد بلوغه: لم يلزمه دم لترك الوقت.
٩٤٢٧ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يلزمه.
٩٤٢٨ - لنا: أن سبب وجوب العبادة يصل فيه قبل البلوغ، فلم يلزمه بترك الفعل شيء، كما لو وجد الزاد والراحلة.
٩٤٢٩ - ولأن الحج وجب عليه بمكة، فصار كأهلها.
٩٤٣٠ - ولأنه إحرام وجد قبل البلوغ؛ فلم يلزمه بترك الوقت دم، أصله: إذا بلغ بعد الوقوف.
٩٤٣١ - وهم بنوا على أصلهم: أن إحرامه ينعقد، فصار كالبالغ.
٩٤٣٢ - قلنا: ينعقد إحرامه إلا أنه ليس من أهل الوجوب، فلم يلزمه بترك فعله شيء.
* * *
2026