التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣٨٩
إذا أفاق المجنون في شهر رمضان لزمه قضاء ما مضى منه
٦٨٠٥ - قال أصحابنا: إذا أفاق المجنون في شهر رمضان، لزمه قضاء ما مضى منه، وإن استوعب الجنون الشهر لم يلزمه.
٦٨٠٦ - وذكر في المنتقى عن أبي يوسف: أن المجنون الأصلي والطارئ سواء. وروى ابن سماعة عن محمد: أن من بلغ مجنونا ثم أفاق في بعض الشهر، لم يلزمه القضاء، كالصبي إذا بلغ.
٦٨٠٧ - وقال الشافعي: يصوم ما بقي، ولا يقضي بعضه. ومن أصحابه من قال: يقضي، وإذا طرأ الجنون على الصوم أبطله، كالحيض.
إذا أفاق المجنون في شهر رمضان لزمه قضاء ما مضى منه
٦٨٠٥ - قال أصحابنا: إذا أفاق المجنون في شهر رمضان، لزمه قضاء ما مضى منه، وإن استوعب الجنون الشهر لم يلزمه.
٦٨٠٦ - وذكر في المنتقى عن أبي يوسف: أن المجنون الأصلي والطارئ سواء. وروى ابن سماعة عن محمد: أن من بلغ مجنونا ثم أفاق في بعض الشهر، لم يلزمه القضاء، كالصبي إذا بلغ.
٦٨٠٧ - وقال الشافعي: يصوم ما بقي، ولا يقضي بعضه. ومن أصحابه من قال: يقضي، وإذا طرأ الجنون على الصوم أبطله، كالحيض.
1544