التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٥٥٦
المسابقة على الأقدام
٣١٥٤٥ - قال أصحابنا [﵏]: تجوز المسابقة على الأقدام بعوض وبغير عوض.
٣١٥٤٦ - وقال الشافعي ﵀: لا تجوز بعوض. ومن أصحابه من قال: فيها وجه آخر وهو أنه يجوز.
٣١٥٤٧ - لنا: ما روي عن عائشة قالت: سابقني رسول الله - ﷺ - فسبقته، ثم سابقني فسبقني، وقال: (هذه بتلك). وإذا المسابقة بالأقدام، جاز العوض عليها كالسبق بالخيل والإبل. ولا يلزم السبق بالسفن؛ لأن قياس قولهم يقتضي جوازه. ولا يلزم السبق بالطيور؛ لأنه لا يجوز بغير عوض، ولأنه حيوان يسهم له من الغنيمة، فجاز المسابقة به بعوض كالفرس.
٣١٥٤٨ - ولأن القتال تارة يقع فارسًا وتارة يقع راجلًا، فإذا جازت المسابقة بعوض بالفرس كذلك بالرجل.
٣١٥٤٩ - ولأن المسابقة تجوز بالخيل والإبل لما فيها من المعونة على وجوب العدو والكر والفر، وهذا موجود في المسابقة بالقدم لما فيها من طلب الرجل العدو والنجاة منه إذا طلب.
٣١٥٥٠ - احتجوا: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا سبق إلا في خف، أو في حافر، أو نصل). قالوا: هذا يقتضي أنه لا يجوز السبق بغير ذلك بعوض وغير عوض.
٣١٥٥١ - قلنا: قامت الدلالة على جوازه بغير عرض، يقي الباقي على الظاهر،
المسابقة على الأقدام
٣١٥٤٥ - قال أصحابنا [﵏]: تجوز المسابقة على الأقدام بعوض وبغير عوض.
٣١٥٤٦ - وقال الشافعي ﵀: لا تجوز بعوض. ومن أصحابه من قال: فيها وجه آخر وهو أنه يجوز.
٣١٥٤٧ - لنا: ما روي عن عائشة قالت: سابقني رسول الله - ﷺ - فسبقته، ثم سابقني فسبقني، وقال: (هذه بتلك). وإذا المسابقة بالأقدام، جاز العوض عليها كالسبق بالخيل والإبل. ولا يلزم السبق بالسفن؛ لأن قياس قولهم يقتضي جوازه. ولا يلزم السبق بالطيور؛ لأنه لا يجوز بغير عوض، ولأنه حيوان يسهم له من الغنيمة، فجاز المسابقة به بعوض كالفرس.
٣١٥٤٨ - ولأن القتال تارة يقع فارسًا وتارة يقع راجلًا، فإذا جازت المسابقة بعوض بالفرس كذلك بالرجل.
٣١٥٤٩ - ولأن المسابقة تجوز بالخيل والإبل لما فيها من المعونة على وجوب العدو والكر والفر، وهذا موجود في المسابقة بالقدم لما فيها من طلب الرجل العدو والنجاة منه إذا طلب.
٣١٥٥٠ - احتجوا: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا سبق إلا في خف، أو في حافر، أو نصل). قالوا: هذا يقتضي أنه لا يجوز السبق بغير ذلك بعوض وغير عوض.
٣١٥٥١ - قلنا: قامت الدلالة على جوازه بغير عرض، يقي الباقي على الظاهر،
6388