التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٩٩
بيع العقار قبل قبضه من بائعه
١١٥٩٢ - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يجوز بيع العقار قبل قبضه من بائعه.
١١٥٩٣ - وقال محمد: لا يجوز بيعه، وبه قال الشافعي.
١١٥٩٤ - لنا: أنه عقد على معين [لا يخشى فساده بهلاكه، فجاز التصرف فيه، كالمملوك] بالميراث.
١١٥٩٥ - فإن قيل: إذا كان العقار لا يهلك لم يصح قولكم: إن السبب لا يفسد
بيع العقار قبل قبضه من بائعه
١١٥٩٢ - قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يجوز بيع العقار قبل قبضه من بائعه.
١١٥٩٣ - وقال محمد: لا يجوز بيعه، وبه قال الشافعي.
١١٥٩٤ - لنا: أنه عقد على معين [لا يخشى فساده بهلاكه، فجاز التصرف فيه، كالمملوك] بالميراث.
١١٥٩٥ - فإن قيل: إذا كان العقار لا يهلك لم يصح قولكم: إن السبب لا يفسد
2424