اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٤٧
بيع السرجين
١٢٧٠٢ - قال أصحابنا: يجوز بيع السرجين.
١٢٧٠٣ - وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
١٢٧٠٤ - لنا: أن الناس يتبايعونه للزرع، وفي سائر الأزمان من غير نكير.
ولا يقال: لا يعتد بفعل العامة مع نهي الشافعي عن بيعه؛ لأن بيعه لا يخلو منه عصر، وقد كان يباع قبل الشافعي، ولا نعلم أحدًا من الفقهاء منع بيعه قبله.
١٢٧٠٥ - فإن قيل: الناس في سائر الأعصار يدفعون الأجرة إلى المعلم، وذاك لا يجوز عندكم.
١٢٧٠٦ - قلنا: لم تجر عادتهم أن يستأجروا، وإنما يسلمون الصبي إليه ويدفعون شيئًا لا على طريق الإجارة، وذلك يجوز عندنا.
١٢٧٠٧ - ولأنها عين تصح الوصية بها فجاز بيعها، كالثوب النجس.
١٢٧٠٨ - ولأنه ما جاز أن يسجر به التنور جاز بيعه، كالحطب.
2610
المجلد
العرض
38%
الصفحة
2610
(تسللي: 2505)