التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٩٢
حكم ما إذا أقر بأن عليه ألفًا من ثمن
مبيع غير معين وادعاء المقر له غصبًا
١٥٨٥٥ - قال أبو حنيفة ﵀: إذا أقر بأن عليه ألفا من ثمن مبيع لم يعينه، وادعى المقر له الألف غصبًا، لم يقبل قول المقر وصل أو قطع.
١٥٨٥٦ - وكان قول أبي يوسف ﵀: الأول: أنه يقبل قوله إذا قال المقر له قد قبضها. وهو قول محمد رسوله الله.
١٥٨٥٧ - وقال الشافعي ﵀: إن وصل قبل، وإن قطع لم يقبل، وإن قال: علي ألف من ثمن خمر أو خنزير ففيه قولان.
حكم ما إذا أقر بأن عليه ألفًا من ثمن
مبيع غير معين وادعاء المقر له غصبًا
١٥٨٥٥ - قال أبو حنيفة ﵀: إذا أقر بأن عليه ألفا من ثمن مبيع لم يعينه، وادعى المقر له الألف غصبًا، لم يقبل قول المقر وصل أو قطع.
١٥٨٥٦ - وكان قول أبي يوسف ﵀: الأول: أنه يقبل قوله إذا قال المقر له قد قبضها. وهو قول محمد رسوله الله.
١٥٨٥٧ - وقال الشافعي ﵀: إن وصل قبل، وإن قطع لم يقبل، وإن قال: علي ألف من ثمن خمر أو خنزير ففيه قولان.
3234