اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٧٨
حكم بيع الجنس بالجنس نسيئة
١١٠٦٧ - قال أصحابنا: الجنس بالجنس يحرم النساء.
١١٠٦٨ - وقال الشافعي: لا يحرم.
١١٠٦٩ - لنا ما روى ابن عمر ﵄: أن النبي - ﷺ - قال: (لا تبيعوا الصاع بالصاعين، ولا الدرهم بالدرهمين، فقام رجل، فقال: إنا نبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالنجائب، فقال عليه [الصلاة و] السلام: لا بأس بذلك يدًا بيد، ولا خير فيه نساء).
١١٠٧٠ - وروى الحسن عن سمرة ﵄: (أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الحيوان
2321
المجلد
العرض
34%
الصفحة
2321
(تسللي: 2216)