اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٥٢٢
أكل الكلب من الصيد
٣٠٦٩٢ - قال أصحابنا [﵏]: إذا أكل الكلب من الصيد، لم يؤكل.
٣٠٦٩٣ - وقال الشافعي ﵀ في القديم: يؤكل.
٣٠٦٩٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله﴾. فشرط في الجارح التعليم، وتعليم الكلب يكون بترك الأكل، بدليل ما روي عن ابن عباس أنه قال: تعليم الكلب أن يترك الأكل، وتعليم البازي أن يأتيك إذا دعوته. ثم قال: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾. ومتى أكل منه فلم يمسك علينا، وإنما أمسك على نفسه.
٣٠٦٩٥ - فإن قيل: قد أمسك الباقي على صاحبه.
٣٠٦٩٦ - قلنا: إنما أمسكه؛ لأنه استغنى عنه؛ إذ الظاهر أنه استوفى حاجته.
٣٠٦٩٧ - فإن قيل: الآية تدل على إباحة ما أمسك، وحظر غيره موقوف على الدليل.
٣٠٦٩٨ - قلنا: السؤال حصل عن الإباحة، فالظاهر أن ما عدا المذكور غير مباح.
٣٠٦٩٩ - ولأن الحكم المعلق بشرط يدل على أن ما عداه بخلافه على قول كثير من أصحابنا، ويدل عليه ما روى الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي - ﷺ - قال: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى، فكل، فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه).
٣٠٧٠٠ - فإن قيل: روي أنه قال: (فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه).
٣٠٧٠١ - قلنا: قوله: (فلا تأكل). يفيد التحريم، وقوله: (إني أخاف).
6273
المجلد
العرض
93%
الصفحة
6273
(تسللي: 6043)