التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٥٥
المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحريم
٢١٧٢٥ - قال أصحابنا: إذا لمس امرأة بشهوة، أو قبلها، أو نظر إلى فرجها بشهوة، حرمت عليه أمها وبنتها.
٢١٧٢٦ - وقال الشافعي: في اختلاف ابن أبي ليلى: إذا لمس الرجل الجارية؛ حرمت على أبيه ابنه، ولا يحرم عليهم النظر، ولم ينص على خلاف ذلك.
٢١٧٢٧ - وقال أصحابه: له قول آخر: إن المباشرة دون الجماع لا يتعلق بها التحريم.
المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحريم
٢١٧٢٥ - قال أصحابنا: إذا لمس امرأة بشهوة، أو قبلها، أو نظر إلى فرجها بشهوة، حرمت عليه أمها وبنتها.
٢١٧٢٦ - وقال الشافعي: في اختلاف ابن أبي ليلى: إذا لمس الرجل الجارية؛ حرمت على أبيه ابنه، ولا يحرم عليهم النظر، ولم ينص على خلاف ذلك.
٢١٧٢٧ - وقال أصحابه: له قول آخر: إن المباشرة دون الجماع لا يتعلق بها التحريم.
4461