التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٥٦٠
كفارة اليمين الغموس
مسألة ١٥٦٠
كفارة اليمين الغموس
٣١٥٩٢ - قال أصحابنا [﵏]: يمين الغموس يأثم بها، ويلزمه الاستغفار والتوبة، ولا كفارة عليه.
٣١٥٩٣ - وقال الشافعي ﵀: يجب فيها الكفارة.
٣١٥٩٤ - لنا: ما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: (من حلف على يمين يقتطع بها مالًا هو فيها فاجر، لقي الله تعالى وهو عليه غضبان). وقد دل تصديقا في كتاب الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا﴾. فذكر الله تعالى الوعيد في يمين الغموس دون الكفارة وكذلك النبي - ﷺ -، فالظاهر أن ذلك جميع حكمها، نلو وجبت الكفارة بينها.
٣١٥٩٥ - وروى جابر بن عبد الله أن النبي - ﷺ - قال: (من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، تبوأ مقعده من النار).
٣١٥٩٦ - وروي أنه - ﷺ - لما لاعن بين المتلاعنين قال: (أحدكما كاذب، فهل من تائب؟) فأمر بالتوبة، ولم يأمر بالكفارة. والتوبة معلوم وجوبها بالعقل، والكفارة إنما تعلم بالشرع، فكان بيان الكفارة لو وجبت أولى.
٣١٥٩٧ - وروي عن ابن مسعود أنه قال: كنا نعد من الذي لا كفارة فيه اليمين الغموس. وهذا إخبار عنه وعن نظرائه وأصحابه.
كفارة اليمين الغموس
مسألة ١٥٦٠
كفارة اليمين الغموس
٣١٥٩٢ - قال أصحابنا [﵏]: يمين الغموس يأثم بها، ويلزمه الاستغفار والتوبة، ولا كفارة عليه.
٣١٥٩٣ - وقال الشافعي ﵀: يجب فيها الكفارة.
٣١٥٩٤ - لنا: ما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: (من حلف على يمين يقتطع بها مالًا هو فيها فاجر، لقي الله تعالى وهو عليه غضبان). وقد دل تصديقا في كتاب الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا﴾. فذكر الله تعالى الوعيد في يمين الغموس دون الكفارة وكذلك النبي - ﷺ -، فالظاهر أن ذلك جميع حكمها، نلو وجبت الكفارة بينها.
٣١٥٩٥ - وروى جابر بن عبد الله أن النبي - ﷺ - قال: (من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، تبوأ مقعده من النار).
٣١٥٩٦ - وروي أنه - ﷺ - لما لاعن بين المتلاعنين قال: (أحدكما كاذب، فهل من تائب؟) فأمر بالتوبة، ولم يأمر بالكفارة. والتوبة معلوم وجوبها بالعقل، والكفارة إنما تعلم بالشرع، فكان بيان الكفارة لو وجبت أولى.
٣١٥٩٧ - وروي عن ابن مسعود أنه قال: كنا نعد من الذي لا كفارة فيه اليمين الغموس. وهذا إخبار عنه وعن نظرائه وأصحابه.
6397