اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٤٩٠
إسلام الحربي بعد دخول دارنا بأمان
٢٩٩٢٧ - قال أصحابنا [﵏]: إذا دخل الحربي دارنا بأمان فأسلم وله في دار الحرب أولاد ومال فغلبنا على الدار، فجميع ذلك فيء.
٢٩٩٢٨ - وقال الشافعي ﵀: أمواله وأولاده الصغار ليس بفيء.
٢٩٩٢٩ - أما الأموال: فلأنه لم يحرزها بعد إسلامه، فبقيت على أصل الإباحة كما قدمنا، وأما أولاده: فلأن الدار اختلفت به وبهم فلم يتبعوه في دينه، أصله الصغير إذا سبي وحده حكم له بالإسلام ولم يحكم له بدين أبيه الحربي، كذلك في مسألتنا.
٢٩٩٣٠ - ولأن من انفرد في الدار عن أبويه، يثبت له حكمها، أصله السبي. وإذا ثبت أن الولد لم يصر مسلمًا بإسلام أبيه، كان منه كأولاده الكبار.
٢٩٩٣١ - احتجوا: بأنه أسلم وله ولد يتبعه في الإسلام، فحكم بإسلامه كما لو كنا في دار واحدة.
٢٩٩٣٢ - قلنا: إذا اتفقا في الدار فهو تابع له، وإن اختلفا لم يتبعه، بدلالة أن المسبى يحكم بإسلامه إذا انفرد، ولو سبي مع أحد أبويه كان على دينه.
٢٩٩٣٣ - فإن قيل: هذا ليس اختلاف الدار، لكن الغالب أنه لا يعرف أبوه، فيصير كاللقيط فيحكم بإسلامه تبعًا للسابي. ولهذا نقول: إنه يحكم بإسلامه في دار الحرب قبل أن يخرج إلى دار الإسلام.
٢٩٩٣٤ - قلنا: نعلم قطعًا أن له أبًا في دار الحرب يحكم بإسلامه ونقطعه عن أبيه باتفاق، وما ذاك إلا لما ذكرناه.
٢٩٩٣٥ - وقولهم: إنه يحكم بإسلامه تبعًا للسابي لا للدار.
6161
المجلد
العرض
91%
الصفحة
6161
(تسللي: 5934)