التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٦٤
وقت وجوب الأجرة
١٧٣٩٥ - قال أصحابنا: لا تجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد، وإنما تجب بإيفاء المنفعة، فإن كانت المنفعة مما ينفرد بعضها عن بعض بالمنافع؛ وجب أجر كل جزء عند استيفائه كأجرة الدار وإن كان لا ينفرد لم تجب الأجرة بإيفاء جميعها كالقصار والصباغ وري عن محمد أنها تجب بالعقد وجوبًا مؤجلًا.
١٧٣٩٦ - [قال الشافعي ﵀: إذا أطلق العقد استحق الأجرة بالعقد].
١٧٣٩٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن﴾.
وقت وجوب الأجرة
١٧٣٩٥ - قال أصحابنا: لا تجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد، وإنما تجب بإيفاء المنفعة، فإن كانت المنفعة مما ينفرد بعضها عن بعض بالمنافع؛ وجب أجر كل جزء عند استيفائه كأجرة الدار وإن كان لا ينفرد لم تجب الأجرة بإيفاء جميعها كالقصار والصباغ وري عن محمد أنها تجب بالعقد وجوبًا مؤجلًا.
١٧٣٩٦ - [قال الشافعي ﵀: إذا أطلق العقد استحق الأجرة بالعقد].
١٧٣٩٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن﴾.
3580