التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٩٣
اختلاف الشاهدين في شهادتهما بزيادة أو نقص
١٥٨٦٦ - قال أبو حنيفة ﵀: إذا شهد أحد الشاهدين أنه أقر بألف وشهد الآخر أنه أقر بألفين أو بخمسمائة فإن شهادتهما لا تقبل حتى ينضم إلى كل واحد [منهما] شاهد آخر. ولو شهد أحدهما بجملة، والآخر بها، وبجملة معطوفة عليها- قبلت شهادتهما في الجملة الأولى.
١٥٨٦٧ - قال الشافعي ﵀: إذا شهد له شاهد بألف، وآخر بألفين، ثبت له ألف بشاهدين، وإذا أراد ألفًا أخرى حلف وكانت له.
١٥٨٦٨ - لنا: أنهما شهدا بجملتين لا تعتبر إحداهما دون الأخرى، فصار كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بمائة دينار، ونعني بالجملتين إذا شهد أحدهما بألف والآخر بتسعمائة.
١٥٨٦٩ - ولأن أحدهما شهد بألف والآخر بألفين فلم تقبل شهادتهما، كما لو شهد أحدهما أنه باعه بألفين وشهد الآخر أنه أقر بألف من ثمن عبد. ولا يلزم إذا شهد
اختلاف الشاهدين في شهادتهما بزيادة أو نقص
١٥٨٦٦ - قال أبو حنيفة ﵀: إذا شهد أحد الشاهدين أنه أقر بألف وشهد الآخر أنه أقر بألفين أو بخمسمائة فإن شهادتهما لا تقبل حتى ينضم إلى كل واحد [منهما] شاهد آخر. ولو شهد أحدهما بجملة، والآخر بها، وبجملة معطوفة عليها- قبلت شهادتهما في الجملة الأولى.
١٥٨٦٧ - قال الشافعي ﵀: إذا شهد له شاهد بألف، وآخر بألفين، ثبت له ألف بشاهدين، وإذا أراد ألفًا أخرى حلف وكانت له.
١٥٨٦٨ - لنا: أنهما شهدا بجملتين لا تعتبر إحداهما دون الأخرى، فصار كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بمائة دينار، ونعني بالجملتين إذا شهد أحدهما بألف والآخر بتسعمائة.
١٥٨٦٩ - ولأن أحدهما شهد بألف والآخر بألفين فلم تقبل شهادتهما، كما لو شهد أحدهما أنه باعه بألفين وشهد الآخر أنه أقر بألف من ثمن عبد. ولا يلزم إذا شهد
3237