التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٢٠
حكم استيفاء القصاص بغير السيف
٢٦٨٥٤ - قال أصحابنا ﵏: لا قصاص إلا بالسيف، سواء قتل به أو بغيره.
٢٦٨٥٥ - وقال الشافعي ﵀: يقتل بالآلة التي قتل بها.
٢٦٨٥٦ - ويتعين الخلاف فيمن حرق رجلًا بالنار؛ فإنه يقتل بالسيف (عندنا)، وعنده يحرق.
٢٦٨٥٧ - وعلى إحدى الروايتين: إذا قتل بحديد مثقل يقتل عندنا بالسيف، وعنده بالحديد المثقل. وإذا قطع منه عضوًا يجب فيه القصاص
حكم استيفاء القصاص بغير السيف
٢٦٨٥٤ - قال أصحابنا ﵏: لا قصاص إلا بالسيف، سواء قتل به أو بغيره.
٢٦٨٥٥ - وقال الشافعي ﵀: يقتل بالآلة التي قتل بها.
٢٦٨٥٦ - ويتعين الخلاف فيمن حرق رجلًا بالنار؛ فإنه يقتل بالسيف (عندنا)، وعنده يحرق.
٢٦٨٥٧ - وعلى إحدى الروايتين: إذا قتل بحديد مثقل يقتل عندنا بالسيف، وعنده بالحديد المثقل. وإذا قطع منه عضوًا يجب فيه القصاص
5616