التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٩٢٣
حكم الهبة المشروطة بالعوض المجهول
١٨٤٦٣ - قال أصحابنا: إذا شرط في الهبة عوضًا جاز.
١٨٤٦٤ - وقال الشافعي: [على القول الذي قال إن الهبة لا تقتضى عوضًا إن شرط عوضًا مجهولًا فسدت]، وإن شرط عوضًا معلومًا ففيه قولان: أحدهما:] جوز وتصير تبعًا، والآخر: لا يجوز.
١٨٤٦٥ - لنا: ما روى أبو هريرة أن النبي - ﷺ - قال: من وه بهبة فله الرجوع فيها ما لم يثب منها) وظاهر هذا يقتضي أنه إذا شرط الثواب فسلم له لم يثبت له الرجوع.
١٨٤٦٦ - ولأنه عقد تملك به الأعيان فجاز شرط العوض فيه كالقرض ولأنه تبرع فلا يبطله شرط العوض كالعتق، ولا تلزم العارية؛ لأنها تبطل بشرط العوض [ولأنه عقد تملك به بإتمام القبض ولأن] العوض كالقرض.
١٨٤٦٧ - احتجوا: بأنها هبة بشرط العوض، فلم تصح كما لو وهب مشاعًا.
١٨٤٦٨ - قلنا: إذا وهب مشاعًا بعوض ثم قسم وسلم صح عندنا، وإن سلم قبل القسمة فلا لأنه وهب مالا يتميز عما لم يقف على وجه يمكن تمييزه وسلمه على ذلك.
١٨٤٦٩ - قالوا: شرط العوض يخرج العقد عن موضوعه، فصار كالبيع إذا سقط فيه العوض.
١٨٤٧٠ - قلنا: هذا غير مسلم؛ لأن الهبة قد يقصد بها التعويض، وقد يقصد بها الثواب، وقد يقصد بها المودة والمحبة فلم يخرج شرط العوض عن موضوع العقد،
حكم الهبة المشروطة بالعوض المجهول
١٨٤٦٣ - قال أصحابنا: إذا شرط في الهبة عوضًا جاز.
١٨٤٦٤ - وقال الشافعي: [على القول الذي قال إن الهبة لا تقتضى عوضًا إن شرط عوضًا مجهولًا فسدت]، وإن شرط عوضًا معلومًا ففيه قولان: أحدهما:] جوز وتصير تبعًا، والآخر: لا يجوز.
١٨٤٦٥ - لنا: ما روى أبو هريرة أن النبي - ﷺ - قال: من وه بهبة فله الرجوع فيها ما لم يثب منها) وظاهر هذا يقتضي أنه إذا شرط الثواب فسلم له لم يثبت له الرجوع.
١٨٤٦٦ - ولأنه عقد تملك به الأعيان فجاز شرط العوض فيه كالقرض ولأنه تبرع فلا يبطله شرط العوض كالعتق، ولا تلزم العارية؛ لأنها تبطل بشرط العوض [ولأنه عقد تملك به بإتمام القبض ولأن] العوض كالقرض.
١٨٤٦٧ - احتجوا: بأنها هبة بشرط العوض، فلم تصح كما لو وهب مشاعًا.
١٨٤٦٨ - قلنا: إذا وهب مشاعًا بعوض ثم قسم وسلم صح عندنا، وإن سلم قبل القسمة فلا لأنه وهب مالا يتميز عما لم يقف على وجه يمكن تمييزه وسلمه على ذلك.
١٨٤٦٩ - قالوا: شرط العوض يخرج العقد عن موضوعه، فصار كالبيع إذا سقط فيه العوض.
١٨٤٧٠ - قلنا: هذا غير مسلم؛ لأن الهبة قد يقصد بها التعويض، وقد يقصد بها الثواب، وقد يقصد بها المودة والمحبة فلم يخرج شرط العوض عن موضوع العقد،
3840