التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٠٠
رد العارية
١٦١١٥ - قال أصحابنا: إذا رد العارية إلى منزل صاحبها، كما لو كانت دابة فردها إلى اصطبله أو إلى عبده أو إلى زوجته كان ذلك ردًا صحيحًا، ولم يلزمه ضمان.
١٦١١٦ - وقال الشافعي: لا يبرأ حتى يردها إلى يد مالكها أو وكيله.
١٦١١٧ - لنا: حديث سمرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: (على اليد ما أخذت حتى ترده) وهذا قد رد.
رد العارية
١٦١١٥ - قال أصحابنا: إذا رد العارية إلى منزل صاحبها، كما لو كانت دابة فردها إلى اصطبله أو إلى عبده أو إلى زوجته كان ذلك ردًا صحيحًا، ولم يلزمه ضمان.
١٦١١٦ - وقال الشافعي: لا يبرأ حتى يردها إلى يد مالكها أو وكيله.
١٦١١٧ - لنا: حديث سمرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: (على اليد ما أخذت حتى ترده) وهذا قد رد.
3296