اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٦٤
السلم في اللحم
١٣٢٥١ - قال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في اللحم.
١٣٢٥٢ - وقال الشافعي: يجوز إذا سمى جنسه، وأنه ذكر أو أنثى، ومعلوف أو راع، ويذكر سن الحيوان وموضع اللحم من الشاة.
١٣٢٥٣ - لنا: أنه عضو من الشاة، فلا يجوز السلم فيه، كالرأس.
١٣٢٥٤ - ولأن المسلم فيه لا يجوز لغير الطبخ والشي، فلا يجوز سلمه، كالرأس.
١٣٢٥٥ - ولأنه لو أسلم ولم يبين السن، لم يجز، كذلك إذا بين السن. أصله: الرأس، والأكارع. ولأنه سلم في اللحم؛ فلم يجز كالمستوي، وكلحم ما لا يؤكل لحمه.
١٣٢٥٦ - ولن ما لا يجوز السلم فيه إذا لم يبين الذكر والأنثى لم يجز، وإن
2695
المجلد
العرض
40%
الصفحة
2695
(تسللي: 2590)