اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٩
حكم الموالاة في الوضوء
٣٣٤ - قال أصحابنا: الموالاة في الوضوء غير واجبة.
٣٣٥ - خلافا لأحد قولي الشافعي.
٣٣٦ - لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ والواو لا توجب الموالاة؛ تقول: رأيت زيدًا وعمرًا، وإن تراخت رؤية أحدهما.
٣٣٧ - قالوا: جزاء الشرط من حكمه أن يتعقبه، والغسل في الآية جواب الشرط.
٣٣٨ - قلنا: هذا يقال في الشرط والجزاء، والعبادات المتعلقة بالشروط ليست جزاء عنها، ولأنها تقتضي أن يجب غسل الوجه عقيب القيام، وأحد لا يقول ذلك.
٣٣٩ - قالوا الأمر عندكم على الفور.
٣٤٠ - قلنا: فعلى هذا يجب أن تسقط الموالاة قبل دخول الوقت؛ لأنه لم يؤمر بالوضوء.
٣٤١ - ويدل عليه: قوله ﵇: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يديه»، وثم للتراخي، ولأنه تفريق للطهارة،
133
المجلد
العرض
1%
الصفحة
133
(تسللي: 77)