اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٨٨
إذا هلك الصداق المسمى في يد الزوج أو رده بعيب وجبت قيمته
٢٢٦٣٦ - قال أصحابنا: إذا هلك العبد المسمى في يد الزوج أو رده بعيب وجب عليه قيمته.
٢٢٦٣٧ - وهذا أحد قولي الشافعي.
٢٢٦٣٨ - وقال: في الجديد يرجع بمهر المثل.
٢٢٦٣٩ - لنا: أن التسمية صحت في نكاح صحيح فلا يرجع إلى مهر المثل. أصله: إذا كان باقيًا.
٢٢٦٤٠ - ولأن الرجوع إلى مهر المثل، لا يجب مع بقاء العين في يدها، فلا يجب بعد ردها. أصله، إذا تزوجها على عبد في ذمته، فسلمه إليها، فوجدت به عيبًا. ولأن السبب الموجب لتسليم العين لا ينفسخ بهلاكها، وهو عقد النكاح، فإذا هلكت ولم يتلف من هلكت في يده لا يرجع بقيمته، كالمغصوب، ولا يلزم
4640
المجلد
العرض
69%
الصفحة
4640
(تسللي: 4464)